السيد أحمد الموسوي الروضاتي

578

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 423 ، 424 : المسألة 13 : كتاب السرقة : إذا نقب وحده ، ودخل فأخرج ثمن دينار ، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر ، فكمل النصاب ، فلا قطع عليه . . . دليلنا : ان الأصل براءة الذمة ، وأيضا فان هذا لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب ، فلم يجب عليه القطع بلا خلاف بين من راعى النصاب ، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان مهتوكا بالفعل الأول ، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا ، فلم يجب عليه القطع . . . * قول النبي صلّى اللّه عليه وآله " من سرق ربع دينار فعليه القطع " أراد ما قيمته ربع دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 424 ، 425 : المسألة 14 : كتاب السرقة : إذا نقب ودخل الحرز ، فذبح شاة ، فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، فان أخرجها بعد الذبح فإن كان قيمتها نصابا فعليه القطع ، وان كان أقل من نصاب فلا قطع عليه . . . دليلنا : قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ولم يفصل . وأيضا قول النبي عليه السّلام : من سرق ربع دينار فعليه القطع ، وانما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف . - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 427 ، 428 : المسألة 18 : كتاب السرقة : إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده ، وجب عليه القطع . . . دليلنا : قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ولم يفرق . وقول النبي عليه السّلام : القطع في ربع دينار ، ولم يفصل ، لأنه أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف ، وهذا يساوي أكثر من ربع دينار . * القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 428 : المسألة 19 : كتاب السرقة : إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا ، والحر لا قيمة له بحال . * إذا قام القائم قطع أيدي بني شيبة وعلقها على البيت ونودي هؤلاء سراق اللّه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 429 ، 430 : المسألة 22 : كتاب السرقة : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه . . . وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق اللّه ، ولا يختلفون في ذلك . . . * في حكم قطع يد العبد إذا سرق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 431 : المسألة 26 : كتاب السرقة :